پرش به محتوای اصلی

تحفة الفقهاء — صفحه 280

پدیدآورندگان:

ص۲۸۰
يضم إلى النصاب الذي ربح فيه ، دون أثمان الإبل المزكاة ، وإن كان أبعد حولا من الأثمان ، بخلاف الأول ، لأنهما استويا في التبعية ثمة ، فترجح الأقرب حولا ، بالضم إليه نظرا للفقراء ، لما فيه من زيادة النفع ، وهنا لم يستويا في التبعية ، فإنه تبع لأحدهما حقيقة ، فلا يقطع حكم التبع عن الأصل .
تحفة الفقهاء — صفحه 280 | علاء الدين السمرقندي