عليه السلام : إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فأفتدها من مالي ( 1 )
46 - ابن سنان عن أبي حنيفة سائق الحاج قال : مر بنا المفضل وانا وختني ( 2 )
نتشاجر في ميراث ، فوقف علينا ساعة ثم قال لنا : تعالوا إلى المنزل ، فاتيناه
فأصلح بيننا بأربعمائة درهم ، فدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوثق كل واحد منها
من صاحبه ، قال : اما انها ليست من مالي ولكن أبو عبد الله عليه السلام امرني إذا تنازع رجلان
من أصحابنا في شئ ان أصلح بينهما وافتديهما من ماله ، فهذا من مال أبى عبد الله عليه السلام .
47 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : المصلح ليس بكاذب . ( 3 )
48 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن محبوب عن معاوية
ابن وهب أو معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : أبلغ عنى كذا وكذا -
في أشياء أمر بها - قلت : فأبلغهم عنك وأقول عنى ما قلت لي وغير الذي قلت ؟ قال :
نعم ان المصلح ليس بكذاب .
49 - في تفسير علي بن إبراهيم واما قوله : يا أيها الذين آمنوا لا يسخر
قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا
منهن فإنها نزلت في صفية بنت حي بن اخطب ، وكانت زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله .
وذلك أن عايشة وحفصة كانتا تؤذيانها وتشتمانها وتقولان لها : يا بنت اليهودية .
فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها : الا تجيبهما ؟ فقالت : بماذا يا رسول الله
قال : قولي ان أبى هارون نبي الله وعمى موسى كليم الله ، وزوجي محمد رسول الله
هامش
( 1 ) من الافتداء ، وقال المجلسي ( ره ) : كان الافتداء هنا مجار قال : المال يدفع
المنازعة كما أن الدية تدفع الدم ، أو كما أن الأسير يفتدى بالفداء كذلك كل منهما يفتدى
من الاخر بالمال فالاسناد إلى النار على المجاز .
( 2 ) الختن : زوج بنت الرجل وزوج أخته أو كل من كان من قبل المرأة .
( 3 ) قال الفيض ( ره ) : يعنى إذا تكلم بما لا يطابق الواقع فيما يتوقف عليه الاصلاح
لم يعد كلامه كذبا .