23 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن
أحدهما عليهما السلام في المطلقة : تعتد في بيتها تظهر له زينتها ، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا .
24 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من
الثياب ، لان الله عز وجل يقول : " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " لعلها ان تقع في
نفسه فيراجعها .
في مجمع البيان : واشهدوا ذوي عدل منكم قال المفسرون : أمر
ان يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة شاهدي عدل حتى لا تجحد المراة المراجعة
بعد انقضاء العدة ، ولا الرجل الطلاق ، كان أمرا يقتضى الوجوب وهو من شرائط صحة
الطلاق ، ومن قال : إن ذلك راجع إلى المراجعة حملناه على الندب .
25 - في الكافي علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أبي نجران عن محمد
بن الفضيل قال : كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان هناك أبو الحسن موسى عليه السلام
وأبو يوسف ، فقام إليه وتربع بين يديه فقال : يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل ؟
قال : لا ، قال : فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء ؟ قال : نعم ، قال :
فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن عليه السلام : يا أبا يوسف ان الدين ليس
بقياس كقياسك وقياس أصحابك ، ان الله تعالى أمر في كتابه في الطلاق وأكد فيه
بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين ، وامر في كتابه بالتزويج وأهله بلا شهود فأتيتم
بشاهدين فيما أبطل الله ، وأبطلتم شاهدين فيما اكد الله تعالى ، وأجزتم طلاق المجنون
والسكران ، حج رسول الله صلى الله عليه وآله فأحرم ولم يظلل ، ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل
والجدار ففعلنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله فسكت .
26 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن داود النهدي عن ابن أبي نجران
عن محمد بن الفضيل قال : قال أبو الحسن موسى عليه السلام لأبي يوسف القاضي : ان
الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين ،
تفسير نور الثقلين — صفحة 352
مساهمون: الشيخ الحويزي
ص٣٥٢