ظهار الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين .
4 - في مجمع البيان فاما ما ذهب إليه أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام فهو
ان المراد بالعود إرادة الوطي ونقض القول الذي قاله ، لان الوطي لا يجوز الا بعد
الكفارة ولا يبطل حكم قوله الأول الا بعد الكفارة .
5 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
مملوك ظاهر من امرأته فقال : لا يكون ظهار ولا ايلاء حتى يدخل بها .
6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال :
الظهار لا يقع على الغضب .
7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الظهار الواجب
قال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه .
8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إذا قالت المرأة : زوجي على كظهر أمي فلا
كفارة عليها .
9 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي
عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل
المواقعة ، والاخر بعده ، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول : أنت على كظهر أمي ،
ولا يقول : إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول : أنت
على كظهر أمي ان قربتك .
10 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن القاسم بن محمد الزيات قال : قلت
لأبي الحسن عليه السلام : انى ظاهرت من امرأتي ؟ فقال : كيف قلت ؟ قال : قلت : أنت
على كظهر أمي ان فعلت كذا وكذا ، فقال : لا شئ عليك ولا تعد .
11 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن
تفسير نور الثقلين — صفحة 256
مساهمون: الشيخ الحويزي
ص٢٥٦