قال أبو سعيد الخدري : أشهد انى سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله . وأشهد ان
عليا عليه السلام حين قتلهم وانا معه جئ بالرجل على النعت الذي نعته رسول الله صلى الله عليه وآله . رواه
الثعلبي باسناده في تفسيره .
188 - في أصول الكافي علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن
عبد الحميد عن إسحاق بن غالب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كم ترى أهل هذه الآية :
ان أعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها إذا هم يسخطون قال : ثم قال : هم أكثر
من ثلثي الناس .
189 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان
عن صباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أيما مؤمن أو
مسلم مات وترك دينا ولم يكن في فساد ولا اسراف فعلى الامام أن يقضيه فإن لم يقضيه
فعليه اثم ذلك ان الله تبارك وتعالى يقول : انما الصدقات للفقراء والمساكين
الآية فهو من الغارين وله سهم عند الامام فان حبسه فاثمه عليه .
190 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
زرارة ومحمد بن مسلم انهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام : أرأيت قول الله عز وجل : " انما
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلبهم وفى الرقاب والغارمين
وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله " اكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف ؟ فقال :
ان الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة ، قال : قلت : فان كانوا لا يعرفون ؟
فقال : يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع ، وانما
يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه ، فاما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك
الا من يعرف . فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ثم قال : سهم
المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام ( 1 ) والباقي خاص ، قال : قلت : فإن لم يوجدوا ؟
قال : لا يكون فريضة فرضها الله عز وجل لا يوجد لها أهل قال : قلت : فإن لم تسعهم
الصدقات ؟ فقال : ان الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أن ذلك
هامش
( 1 ) وفي بعض النسخ " عام عام " .