364 - في مجمع البيان فاما إذا قتل الصيد خطأ أو ناسيا فهو كالمتعمد في وجوب
الجزاء عليه ، وهو مذهب عامة أهل التفسير وهو المروى عن أئمتنا عليهم السلام مثل ما قتل
من النعم واختلف في هذه المماثلة أهي في القيمة أو الخلقة ، والذي عليه معظم أهل العلم
ان المماثلة معتبرة في الخلقة ، ففي النعامة بدنة وفى حمار الوحش أو شبهه بقرة ،
وفى الظبي والأرنب شاة ، وهو المروى عن أهل البيت عليهم السلام .
365 - في تفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله : ( لا تقتلوا
الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) قال : من أصاب نعامة
فبدنة ، ومن أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة ، ومن أصاب ظبيا فعليه شاة .
366 - في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن أبي الفضيل عن أبي الصباح قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : في الصيد من قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل ؟ قال :
في الظبي شاة ، وفى حمار الوحش بقرة ، وفى النعامة جزوردرى . ( 1 )
367 - عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( فجزاء
مثل ما قتل من النعم ) قال في النعامة بدنة ، وفى حمار وحش بقرة ، وفى الظبي شاة وفى
البقرة بقرة .
368 - في تفسير علي بن إبراهيم حدثني محمد بن الحسن عن محمد بن عون
النصيبي قال : لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم السلام ابنته
أم الفضل اجتمع إليه أهل بيته الادنين منه ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ننشدك الله ان
تخرج عنا أمرا قد ملكناه وتنزع عنا عزا قد البسنا الله ، فقد عرفت الامر الذي بيننا
وبين آل على قديما وحديثا ، فقال المأمون : اسكتوا فوالله لاقبلت من أحد منكم
في امره ، فقالوا . يا أمير المؤمنين أفتزوج قرة عينك صبيا لم يتفقه في دين الله ،
ولا يعرف فريضة من سنة ، ولا يميز بين الحق والباطل ، ولأبي جعفر يومئذ عشر سنين أو
إحدى عشرة سنة ، فلو صبرت عليه حتى يتأدب ويقرأ القرآن ويعرف فرضا من سنة ؟
فقال لهم المأمون : والله انه لافقه منكم واعلم بالله وبرسوله وفرايضه وسننه واحكامه
هامش
( 1 ) الدر : كثرة اللبن وسيلانه .