وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) فاختار رسول الله صلى الله عليه وآله القطع فقطع أيديهم
وأرجلهم من خلاف .
161 - علي بن إبراهيم عن أبيه وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
جميعا عن صفوان بن يحيى عن طلحة النهدي عن سورة بن كليب قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ، رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل ويستقفيه
فيضربه ويأخذ ثوبه ؟ قال ، أي شئ يقول فيه من قبلكم ؟ قلت ، يقولون هذه دغارة
معلنة ( 1 ) وانما المحارب في قرى مشركية ، فقال ، أيهما أعظم حرمة دار الاسلام أو دار
الشرك ؟ قال : فقلت ، دار الاسلام ، فقال ، هؤلاء من أهل هذه الآية ( انما جزاء الذين
يحاربون الله ورسوله ) إلى آخر الآية .
162 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال ، سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ، ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ) إلى آخر الآية أي شئ
عليهم من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل ؟ قال ، ذلك إلى الامام ان شاء قطع وان
شاء نفى وان شاء صلب وان شاء قتل ، قلت ، النفي إلى أين ؟ قال ، النفي من مصر إلى مصر آخر ،
وقال ، ان عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة .
163 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله
عز وجل ، ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) إلى آخر الآية قال : لا يبايع
ولا يؤى ولا يتصدق عليه .
164 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن يحيى الحلبي عن بريد بن معاوية
قال ، سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( انما جزاء الذين يحاربون
الله ورسوله ) قال ، ذلك إلى الامام يفعل ما يشاء ، قلت ، ففوض ذلك إليه ؟ قال ،
لا ولكن نحو الجناية .
165 - على عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عبيد الله المدايني عن أبي الحسن
هامش
( 1 ) أي اختلاس ظاهر قاله الطريحي في المجمع .