266 - في كتاب علل الشرايع أبى ( ره ) قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال :
حدثنا يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قالا : قلنا له : الحايض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : الحايض والجنب
لا يدخلان المسجد الا مجتازين ، ان الله تبارك وتعالى يقول : ولا جنبا الا عابري
سبيل حتى تغتسلوا والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة .
267 - في تفسير علي بن إبراهيم سئل الصادق عليه السلام عن الحايض والجنب يدخلان
المسجد أم لا ؟ فقال : الحايض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين ، فان الله يقول :
( ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ويضعان فيه الشئ ولا يأخذ ان منه فقلت فما بالهما
يضعان فيه الشئ ولا يأخذ ان منه ؟ فقال لأنهما يقدران على وضع الشئ من غير دخول ،
ولا يقدر ان على أخذ ما فيه حتى يدخلا .
268 - في كتاب الاحتجاج للطبرسي ( ره ) عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل
يقول فيه عليه السلام ان الجنابة بمنزلة الحيض ، وذلك أن النطفة لم يستحكم ولا يكون
الجماع الا بحركة شديدة وشهوة غالبة ، وإذا فرغ الرجل تنفس البدن ووجد الرجل من
نفسه رايحة كريهة ، فوجب الغسل لذلك ، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها
عبيدة ليختبرهم بها .
269 - في مجمع البيان وان كنتم مرضى قيل نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا
فلم يستطع ان يقوم فيتوضى ، فالمرض الذي يجوز فيه التيمم مرض الجراح والكسرة
والقروح إذا خاف أصحابها من مس الماء عن ابن عباس وابن مسعود والسدي والضحاك
ومجاهد وقتادة ، وقيل هو المرض الذي لا يستطيع معه تناول الماء أولا يكون هناك من
يناوله عن الحسن وابن زيد ، وكان الحسن لا يرخص للجريح التيمم ، والمروى عن
السيدين الباقر والصادق عليهما السلام جواز التيمم في جميع ذلك أو لامستم النساء المراد
به الجماع .
270 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل ( أو لامستم النساء ) قال هو الجماع ،
تفسير نور الثقلين — صفحة 484
مساهمون: الشيخ الحويزي
ص٤٨٤