فقال أبو عبد الله عليه السلام : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا ، فقلت : جعلت فداك ما تفتخر
الشيعة الا بقضاء علي عليه السلام في هذه في الشمخية ( 1 ) التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس
بذلك ، ثم أتى عليا فسأله فقال له علي عليه السلام : من أين اخذتها ؟ قال : من قول الله
عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا
دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) فقال علي عليه السلام : ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات
نسائكم فقال أبو عبد الله عليه السلام : اما تسمع ما يروى هذا عن علي عليه السلام ؟ فلما قمت ندمت
وقلت : أي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول انا : قضى علي عليه
السلام فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسألة الرجل انما كان الذي قلت يقول كان
زلة منى فما تقول فيها ؟ فقال : يا شيخ تخبرني ان عليا ( ع ) قضى بها وتسألني ما تقول فيها ؟
152 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن
عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها ، يعنى إذا
تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فإنه ان شاء تزوج أمها وان شاء تزوج ابنتها .
153 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج
ابنتها ؟ قال : لا .
154 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن
رزين عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة
هامش
( 1 ) الشمخ : العلو والرفعة وقال المجلسي ( ره ) : قوله : في الشمخية : يحتمل
أن يكون تسميتها بها لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة على العامة . وقال الوالد العلامة :
انما وسمت المسألة بالخشمية بالنسبة إلى ابن مسعود فإنه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب
بن شمخ . أو لتكبر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين عليه السلام ، يقال : شمخ بأنفه
والتقية ظاهرة من الخبر ( انتهى ) ثم نقل أقوال العلماء في المسألة فراجع مرآة العقول ان
شئت وذكر في هامش الكافي أيضا كلاما طويلا في شرح الحديث ج 5 : 422 . وفى التهذيب
( السمجية ) بدل ( المشخية ) .