طاوس ، وروى ذلك في اخبارنا
701 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، والحديث طويل أخذنا
منه موضع الحاجة .
702 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له .
703 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام في قوله سبحانه وتعالى : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) فقال : ان الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم
شرطا ، قلت : فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرطه لهم ؟ فقال : اما الذي اشترط عليهم
فإنه قال : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في
الحج ) واما ما شرط لهم فإنه قال : ( فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن
اتقى ) قال : يرجع لاذنب له ، قال : قلت له : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه ؟ قال :
لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبى ، قلت : فمن ابتلى بالجدال ما عليه ؟ قال : إذا جادل فوق
مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة .
704 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا وقلة الكلام الا بخير ، فان من تمام الحج
والعمرة أن يحفظ المرء لسانه الامن خير كما قال الله تعالى ، فان الله عز وجل يقول ( فمن
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) والرفث الجماع والفسوق الكذب
والسباب : والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان
ولاءا في مقام واحد وهو محرم فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة
كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وقال وسألته عن الرجل يقول لعمري وبلى
لعمري ، قال ليس هذا من الجدال ، انما الجدال لا والله وبلى والله .
تفسير نور الثقلين — صفحة 194
مساهمون: الشيخ الحويزي
ص١٩٤