( 10 ) عن مالك رحمه الله بلغه أن ابن عباس :
( كان يقصر في الصلاة في مثل ما يكون بين مكة والطائف وفي
مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة . . . )
ضعفه الألباني في تخريج ( مشكاة المصابيح ) ( 1 / 426 برقم
1351 ) فقال : بلاغا بدون اسناد ، فلا يصح عن ابن عباس .
ومن تناقضاته أنه قال في ( إرواء الغليل ) ( 3 / 14 ) :
قال ابن أبي شيبة ( 2 / 109 / 1 ) : ابن عيينة عن عمرو قال :
أخبرني عطاء عن ابن عباس قال :
( لا تقصروا إلى عرفة وبطن نخلة ، واقصروا إلى عسفان
والطائف وجدة فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم ) واسناده
صحيح . اه
فتدبروا ! فكان عليه أن ينبه على ذلك في تخريج ( مشكاة
المصابيح ) !
( 11 ) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( أن النبي صلى الله عليه وآله أمره أن يجهز
جيشا فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان
يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ) رواه أبو داود والحاكم
والبيهقي وغيرهم .
حكم الألباني بحسنه في ( إرواء الغليل ) ( 5 / 205 برقم
تناقضات الألباني الواضحات — صفحة 42
مساهمون: حسن بن علي السقاف
ص٤٢