بالصلاة وهم أبناء سبع سنين " ( 1 ) ( د ) وحديث ( د ) " إذا زوج أحدكم
عبده أمته ، فلا ينظر إلى عورتها " قاله وكيع بن الجراح عنه ، هكذا
( د ) ( 2 ) ، وقال إسماعيل بن علية ( د ) ( 3 ) . ومحمد بن بكر البرساني ( د )
وغير واحد ، عن سوار بن داود . وهو الصواب ( 4 ) .
روى له أبو داود .
1762 - بخ ت س : داود ( 5 ) بن شابور ، أبو سليمان المكي ،
روى عن : أبي قزعة سويد بن حجير الباهلي ( س ) وشهر بن
حوشب ، وطاوس اليماني ، وعطاء بن أبي رباح . وعمر بن عبد الله بن
عروة بن الزبير ، وعمرو بن شعيب ( س ) ، ومجاهد ( بخ ت ) .
روى عنه : إبراهيم بن يزيد المكي الخوزي ، وإسماعيل بن مسلم
المكي . وداود بن عبد الرحمان العطار ، وسفيان بن عيينة ( بخ ت س ) ،
وشعبة بن الحجاج ، وأبو أمية وهيب بن الورد المكي .
هامش
( 1 ) رواه أبو داود ( 496 ) في الصلاة ، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة .
( 2 ) أبو داود ( 4114 ) في اللباس ، باب في قوله عز وجل ( وقل للمؤمنات يغضضن من
أبصارهن ) و ( 496 ) في الصلاة ، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة .
( 3 ) أبو داود ( 495 ) .
( 4 ) هذا قول أبي داود ، وليس قول المؤلف ، فهو الذي نبه إلى أن وكيع بن الجراح وهم فيه
فقلبه .
( 5 ) تاريخ البخاري الكبير : 3 / الترجمة 789 ، والكنى لمسلم : الورقة 44 ، والمعرفة
والتاريخ : 1 / 707 ، وتاريخ واسط : 195 ، 196 ، والجرح والتعديل : 3 / الترجمة
1898 ، وثقات ابن حبان : 1 / الورقة 122 ، ومشاهير علماء الأمصار : الترجمة 1157 ،
وثقات ابن شاهين : الترجمة 344 ، وتهذيب الأسماء واللغات : 1 / 182 ، وتاريخ
الاسلام : 5 / 67 ، والكاشف : 1 / 289 ، والتذهيب : 1 / الورقة 205 ، وإكمال
مغلطاي : 2 / الورقة 1 ( من مجلد قليج علي ) والعقد الثمين : 4 / 346 ، ونهاية السول :
الورقة 89 ، وتهذيب ابن حجر : 3 / 187 ، وخلاصة الخزرجي : 1 / الترجمة 1920 .