وقال أبو أحمد بن عدي ( 1 ) : له أحاديث يحدث عنه قوم
ثقات . وأرجو أنه لا بأس به ( 2 ) .
روى له البخاري في " الأدب " ( 3 ) ، ومسلم ، وأبو داود ،
والنسائي ( 4 ) .
( 448 ) - م : إسماعيل بن سالم الصائغ ، أبو محمد
هامش
( 1 ) الكامل : 2 / الورقة : 90 .
( 2 ) ووثقه يعقوب بن سفيان ، وقال : " روى عنه أئمة الكوفيين ، وهو ثقة " ( المعرفة :
3 / 96 ) ، وقال أبو علي الحسين بن علي الحافظ فيما روى عنه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري :
ثقة عسر في الحديث أسند نحو العشرين حديثا ، وخرج الحاكم حديثه في المستدرك ، وقال ابن
خلفون في ثقاته : هو ثقة ، قاله ابن نمير وابن صالح وغيرها ( إكمال مغلطاي : 1 / الورقة :
116 ) ، وذكره ابن حبان في الثقات ( 1 / الورقة : 33 ) . وذكره الذهبي في الميزان ، وقال :
" له نحو العشرة أحاديث . وثقه جماعة ، ولم أسق ذكره إلا تبعا لابن عدي ، فإنه أورده ذكره ،
وما زاد على أن قال : أرجو أنه لا بأس به " ( 1 / 232 ) ، ووثقه في " الكاشف " مطلقا
( 1 / 123 ) وذكره في الطبقة الرابعة عشرة من تاريخ الاسلام ، وهي الطبقة التي تشمل المتوفين
بين 131 - 140 ( 5 / 225 ) .
( 3 ) وقال الحافظ ابن حجر : " علق البخاري في تفسير " أرأيت " قول عكرمة : الماعون :
" أعلاها الزكاة المفروضة " ، ووصله سعيد بن منصور من طريق إسماعيل هذا عن عكرمة "
( تهذيب : 1 / 302 ) .
( 4 ) جاء قي حواشي النسخ من قول المؤلف : " د : حديث النعمان في النحل . س :
حديث وائل بن حجر في القود وغير ذلك " . قال بشار : حديث النحل الذي أشار إليه المزي
رواه أبو داود في كتاب البيوع باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل ( 3542 ) عن الإمام أحمد
بن حنبل ، عن هشيم ، عن سيار أبي الحكم ومغيرة وداود بن أبي هند ومجالد بن سعيد
وإسماعيل بن سالم ، خمستهم عن عامر الشعبي ، عن النعمان . وهو حديث صحيح رواه النسائي عن
البخاري في الهبة والشهادات ، ورواه مسلم في الهبات من عدة طرق ، ورواه النسائي وابن ماجة
والنحل : العطية . أما حديث النسائي في القود الذي أشار إليه المؤلف فقد رواه النسائي عن
محمد بن معمر ، عن يحيى بن حماد ، عن أبي عوانة ، عن إسماعيل بن سالم . ورواه مسلم من
طريق إسماعيل بن سالم أيضا ، رواه في الحدود عن محمد بن حاتم ، عن سعيد بن سليمان ،
عن هشيم ، عنه ( حديث 33 من كتاب القسامة ) ، ورواه أبو داود من غير هذا الطريق .