رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وعن اليتيم متى ينقضي
يتمه فإذا احتلم وأونس منه خير ، وعن المرأة والعبد يشهدان
الغنيمة فلا شئ لهما ولكنهما يحذيان ويعطيان ، وعن قتل أطفال
المشركين يعني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم
إلا أن تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله .
لفظ الحارث .
رواه مسلم ( 1 ) عن إسحاق بن إبراهيم ، فوافقناه فيه بعلو .
وبه ، قال : حدثنا أبو محمد بن حيان ، قال : حدثنا محمد
ابن يحيى ، قال : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن
زائدة ، قال : حدثني الأعمش ، عن المختار بن صيفي ، عن يزيد
ابن هرمز ، عن ابن عباس نحوه .
رواه مسلم ( 2 ) عن أبي كريب ، فوافقناه فيه بعلو .
ورواه أبو داود ( 3 ) مختصرا قصة المرأة عن محبوب بن موسى
الفراء ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن زائدة .
5826 - ق : مختار ( 4 ) بن غسان بن مختار التمار العبدي
الكوفي .
هامش
( 1 ) مسلم : 5 / 198 .
( 2 ) مسلم : 5 / 199 .
( 3 ) أبو داود ( 2727 ) .
( 4 ) الجرح والتعديل : 8 / الترجمة 1444 ، والكاشف : 3 / الترجمة 5423 ، وتذهيب
التهذيب : 4 / الورقة 27 ، ورجال ابن ماجة ، الورقة 12 ، ونهاية السول ، الورقة
366 ، وتهذيب التهذيب : 10 / 68 ، والتقريب : 2 / 234 ، وخلاصة الخزرجي :
3 / الترجمة 6892 .