أخبرنا أحمد بن أبي الخير ، قال : أنبأنا أبو الحسن الجمال ،
قال : أخبرنا أبو علي الحداد ، قال : أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، قال :
حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن حيان ، قال : حدثنا أحمد
ابن علي بن المثنى ، قال : حدثنا محرز بن عون ، قال : حدثنا
خلف بن خليفة ، عن الوليد بن سريع ، عن عمرو بن حريث ،
قال : صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ، فسمعته يقرأ * ( فلا أقسم
بالخنس . الجوار الكنس ) * ( 1 ) ، وكان لا يحني أحد ظهره حتى
يستتم جالسا .
وبه ، قال : حدثنا محرز بن عون ، قال : حدثنا علي بن
مسهر ، عن داود بن أبي هند ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة
قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على
خالتها وأن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن
الله رازقها " .
رواهما مسلم ( 2 ) عنه ، فوافقناه فيهما بعلو ، وليس له عنده
غيرهما ، والله أعلم .
5805 - س : محرز ( 3 ) بن الوضاح بن محرز المروزي .
هامش
( 1 ) التكوير ( 15 ، 16 ) .
( 2 ) حديث عمرو بن حريث ( مسلم : 2 / 46 ) وحديث أبي هريرة ( مسلم : 4 / 136 ) .
( 3 ) ثقات ابن حبان : 9 / 191 ، والكاشف : 3 / الترجمة 5406 ، وتذهيب التهذيب :
4 / الورقة 26 ، وتاريخ الاسلام : الورقة 252 ، ( أيا صوفيا 3006 ) ونهاية السول ،
الورقة 365 ، وتهذيب التهذيب : 10 / 58 ، والتقريب : 2 / 232 . وسقطت هذه
الترجمة من خلاصة الخزرجي ، وأشار المحقق في الحاشية أن المؤلف أسقط هذه
الترجمة من الأصل .