الجرجاني ، قال : أخبرنا أبو سعد الكنجروذي ، قال : أخبرنا أبو
عمرو بن حمدان ، قال : أخبرنا أبو يعلى الموصلي ، قال : حدثنا
أبو بكر ، قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جهضم بن عبد الله ،
عن محمد بن إبراهيم ، عن محمد بن زيد ( 1 ) عن شهر بن
حوشب ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
شري ما في بطون الانعام حتى تضع ، وعن ما في ضروعها إلا
بكيل ، وعن شري العبد وهو آبق ، وعن شري المغانم حتى
تقسم ، وعن شري الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة الغائص " .
روى الترمذي ( 2 ) منه قوله : " نهى عن شري المغانم حتى
تقسم " عن هناد بن السري ، عن حاتم بن إسماعيل ، فوقع لنا بدلا
عاليا ، وقال : غريب .
ورواه ابن ماجة ( 3 ) بتمامه عن هشام بن عمار ، عن حاتم بن
إسماعيل ، فوقع لنا كذلك . قال ابن ماجة ( 4 ) : ضربه الغائص الذي
يضارب عليها الغواص في البحر فيخاطر بنفسه .
5036 - مد : محمد ( 5 ) بن إبراهيم البزاز .
هامش
( 1 ) قوله : " عن محمد بن زيد " سقط من نسخة ابن المهندس وسقط من النسخة التيمورية
أيضا .
( 2 ) الترمذي ( 1563 ) .
( 3 ) ابن ماجة ( 2196 ) .
( 4 ) قول ابن ماجة هذا ليس في المطبوع .
( 5 ) تاريخ الخطيب : 1 / 398 ، وشيوخ أبي داود للجياني ، الورقة 89 ، والمعجم المشتمل ،
الترجمة 754 ، وتذهيب التهذيب : 3 / الورقة 179 ، وتهذيب التهذيب : 9 / 18 ،
والتقريب : 2 / 141 .