حدثنا عثمان بن عمر الضبي ، قال : حدثنا حفص بن عمر
الحوضي ، قال : حدثنا عمر بن فروخ صاحب الأقتاب ، قال :
حدثنا حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا صوف على ظهر ولا
لبن في ضرع .
وبه ، قال : أخبرنا الطبراني ( 1 ) ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله
الحضرمي ، قال : حدثنا القاسم بن سعيد بن المسيب بن شريك ،
قال : حدثنا زيد بن الحباب ، قال : حدثنا عمر بن فروخ صاحب
الأقتاب ، عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا .
أما الحديث الأول ، فرواه عن أحمد بن أبي شعيب
الحراني ، عن زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن عكرمة ، عن
ابن عباس قال : " لا تبع أصواف الغنم على ظهورها ولا تبع ألبانها
في ظهورها ( 2 ) " . وعن محمد بن العلاء ، عن ابن المبارك ، عن
عمر بن فروخ ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه ، ولم يذكر ابن
عباس ، ولا حبيب بن الزبير ، وأما الحديث الثاني ، فرواه عن أبي
بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن عمر بن فروخ ، عن حبيب بن
الزبير ، عن عكرمة ( 3 ) ، قال : " احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام
هامش
( 1 ) المعجم الكبير : 11 / 267 ( 11934 ) .
( 2 ) قوله : " ظهورها " في نسخة التبريزي : " ضروعها " .
( 3 ) ضبب عليها المؤلف لعدم ذكر ابن عباس في هذا الموضع .