تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الكمال — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
حدثنا عثمان بن عمر الضبي ، قال : حدثنا حفص بن عمر الحوضي ، قال : حدثنا عمر بن فروخ صاحب الأقتاب ، قال : حدثنا حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا صوف على ظهر ولا لبن في ضرع . وبه ، قال : أخبرنا الطبراني ( 1 ) ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، قال : حدثنا القاسم بن سعيد بن المسيب بن شريك ، قال : حدثنا زيد بن الحباب ، قال : حدثنا عمر بن فروخ صاحب الأقتاب ، عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا . أما الحديث الأول ، فرواه عن أحمد بن أبي شعيب الحراني ، عن زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : " لا تبع أصواف الغنم على ظهورها ولا تبع ألبانها في ظهورها ( 2 ) " . وعن محمد بن العلاء ، عن ابن المبارك ، عن عمر بن فروخ ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه ، ولم يذكر ابن عباس ، ولا حبيب بن الزبير ، وأما الحديث الثاني ، فرواه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن عمر بن فروخ ، عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ( 3 ) ، قال : " احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام
هامش
( 1 ) المعجم الكبير : 11 / 267 ( 11934 ) . ( 2 ) قوله : " ظهورها " في نسخة التبريزي : " ضروعها " . ( 3 ) ضبب عليها المؤلف لعدم ذكر ابن عباس في هذا الموضع .