محمد بن محمش الفقيه ، قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين
القطان ، قال : حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ، قال : حدثنا عمر
ابن عبد الله بن رزين ، قال : حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج
ابن أرطاة ، عن قتادة ، عن أبي أيوب ، عن عبد الله بن عمرو قال :
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات ، فقال : " وقت صلاة الفجر
ما لم يطلع قرن الشمس الأول ، ووقت صلاة الظهر إذا زالت
الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر ، ووقت صلاة العصر
ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول ، ووقت صلاة المغرب ( 1 ) إذا
غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف
الليل " .
رواه مسلم ( 2 ) عن أحمد بن يوسف ، فوافقناه فيه بعلو .
وحديث أبي داود تقدم في ترجمة سعيد بن حكيم بن معاوية
ابن حيدة القشيري .
4267 - بخ : عمر ( 3 ) بن عبد الله بن عبد الرحمان البصري
هامش
( 1 ) من قوله : ما لم تصفر الشمس إلى هذا الموضع سقط من نسخة ابن المهندس .
( 2 ) مسلم : 2 / 150 .
( 3 ) تاريخ البخاري الكير : 6 / الترجمة 2064 ، وسؤالات الآجري : 3 / الترجمة 313 ،
والجرح والتعديل : 6 / الترجمة 644 ، وثقات ابن حبان : 7 / 187 ، وسير أعلام
النبلاء : 10 / 421 - 422 ، وتذهيب التهذيب : 3 / الورقة 87 ، ونهاية السول ، الورقة
265 ، وتهذيب التهذيب : 7 / 469 ، والتقريب : 2 / 58 ، وخلاصة الخزرجي :
2 / الترجمة 5193 .