جعفر ، قال : حدثنا يونس بن حبيب ، قال : حدثنا أبو داود
الطيالسي ، قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، قال : حدثني أبو المعتمر عن
عمر بن خلدة ، قال : أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أصيب - يعني
أفلس - فأصاب رجل متاعه بعينه ، فقال أبو هريرة : هذا الذي
قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أفلس أو مات فأدرك رجل متاعه
بعينه فهو أحق به إلا أن يدع الرجل وفاء .
رواه أبو داود ( 1 ) عن محمد بن بشار ، عن أبي داود
الطيالسي ، فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين .
ورواه ابن ماجة ( 2 ) من حديث ابن أبي فديك عن ابن أبي
ذئب ، فوقع لنا عاليا بدرجتين أيضا .
4228 - س : عمر ( 3 ) بن أبي خليفة العبدي ، أبو حفص
البصري واسم أبي خليفة حجاج بن عتاب .
هامش
( 1 ) أبو داود ( 3523 ) .
( 2 ) ابن ماجة ( 2360 ) .
( 3 ) تاريخ خليفة : 29 ، وتاريخ البخاري الكبير : 6 / الترجمة 2002 ، والكنى لمسلم ،
الورقة 21 ، وضعفاء العقيلي ، الورقة 140 ، والجرح والتعديل : 6 / الترجمة 563 ،
والمجروحين لابن حبان : 2 / 84 ، والكامل لابن عدي : 2 / الورقة 194 ،
والكاشف : 2 / الترجمة 4108 ، والمغني : 2 / الترجمة 4450 ، وميزان الاعتدال :
3 / الترجمة 6093 ، وديوان الضعفاء : الترجمة 3034 ، وتذهيب التهذيب : 3 / الورقة
83 ، وتاريخ الاسلام ، الورقة 118 ( أيا صوفيا : 3006 ) ، ونهاية السول ، الورقة
262 ، وتهذيب التهذيب : 7 / 443 ، والتقريب : 2 / 54 ، وخلاصة الخزرجي :
2 / الترجمة 5152 .