رواه مسلم ( 1 ) ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن يحيى بن آدم ، عن
إبراهيم بن سعد ، فوقع لنا عاليا بدرجتين ، ولفظه : أمرنا بالمتعة عام
الفتح حين دخل مكة ثم لم يخرج حتى نهانا عنها .
أخبرنا أبو الحسن ابن البخاري ، وأبو الغنائم بن علان ، وأحمد بن
شيبان ، قالوا : أخبرنا حنبل ، قال : أخبرنا ابن الحصين ، قال : أخبرنا
ابن المذهب ، قال : أخبرنا القطيعي ، قال ( 2 ) : حدثنا عبد الله بن أحمد ،
قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا زيد بن الحباب ، قال : حدثني
عبد الملك بن ربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه ، عن جده قال : نهانا
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في أعطان الإبل ورخص
أن ( 3 ) نصلي في مراح الغنم .
رواه ابن ماجة ( 4 ) عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن زيد بن
الحباب ، فوقع لنا بدلا عاليا .
وروى له أبو داود ( 5 ) والترمذي ( 6 ) حديث : " مروا الصبي بالصلاة
إذا بلغ سبع سنين " وقد كتباه في ترجمة الربيع بن سبرة ، وهذا جميع
ماله عندهم ، والله أعلم .
هامش
( 1 ) مسلم : 4 / 132 .
( 2 ) مسند أحمد : 3 / 404 .
( 3 ) قوله : " ورخص أن " ليست في المطبوع من المسند .
( 4 ) ابن ماجة ( 770 ) .
( 5 ) أبو داود ( 494 ) .
( 6 ) الترمذي ( 407 ) .