وقال سعيد بن عمرو البردعي ( 1 ) : قيل لأبي زرعة في أبي معاوية
وأنا شاهد : كان يرى الارجاء ؟ قال : نعم كان يدعو إليه . قيل : فشبابة بن
سوار أيضا ؟ قال : نعم . قيل : رجع عنه ؟ قال : نعم . قال : الايمان قول
وعمل .
وقال أبو حاتم ( 2 ) : صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به .
وروى أبو أحمد بن عدي ( 3 ) حديث بكير بن عطاء المذكور وحديثه
عن شعبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه
وسلم جلد في الخمر . وحديثه عن شعبة ، عن عبد الله بن دينار عن
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القرع . ثم قال : وهذه
الأحاديث الثلاثة التي ذكرتها عن شبابة ، عن شعبة هي التي أنكرت
عليه . فأما حديث " شرب الخمر " فزاد في إسناده " الحسن " . وحديث
" نهى عن القرع " رواه شبابة ، عن شعبة لا نعلم رواه غيره . وحديث
ابن يعمر في " الدباء " إنما بهذا الاسناد عند شعبة في ذكر الحج . قال :
وشبابة عندي إنما ذمه الناس للارجاء الذي كان فيه ، وأما في الحديث
فإنه لا بأس به كما قال علي ابن المديني . والذي أنكر عليه الخطأ ،
ولعله حدث به حفظا .
قال أبو محمد بن قتيبة ( 4 ) : خرج إلى مكة وأقام بها حتى مات .
هامش
( 1 ) تاريخ بغداد : 9 : 299 .
( 2 ) الجرح والتعديل : 4 / الترجمة 1715 .
( 3 ) الكامل لابن عدي : 2 / الورقة 87 .
( 4 ) تاريخ بغداد : 9 / 299 .