أحمد بن عبد الله البزاز التستري ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم
الصواف ، قال : حدثنا بكر بن بكار ، قال : حدثنا سعيد بن يزيد البجلي ،
قال : حدثنا عامر الشعبي : أنه دخل على فاطمة بنت قيس ، أخت
الضحاك بن قيس القرشي وزوجها أبو عمر وبن حفص بن المغيرة
المخزومي ، فقالت : إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في
جيش إلى اليمن بطلاقي ، فسألت أولياءه النفقة علي والسكنى ، فقالوا :
ما أرسل إلينا في ذلك بشئ ولا أوصانا به ، فانطلقت إلى رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله ، إن أبا عمرو بن حفص
أرسل إلي بطلاقي ، فطلبت السكنى والنفقة علي ، فقال أولياؤه :
لم يرسل إلينا في ذلك بشئ ، فقال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - : " إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة ، فإذا
كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا فلا نفقة لها ولا سكنى " .
رواه ( 1 ) عن أحمد بن يحيى الصوفي ، عن أبي نعيم ، عنه ، نحوه .
2383 - س : سعيد ( 2 ) بن يزيد البصري
روى عن : سعيد بن المسيب ( س ) : أن امرأة من بني مخزوم
استعارت حليا على لسان أناس فجحدتها ، فأمر بها النبي - صلى الله
عليه وسلم - فقطعت ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المجتبى : 6 / 144 في الطلاق ، باب : الرخصة في ذلك .
( 2 ) تاريخ يحيى برواية الدوري : 2 / 209 ، وتاريخ البخاري الكبير : 3 / الترجمة 1740 ،
والجرح والتعديل : 4 / الترجمة 310 ، وتذهيب التهذيب : 2 / الورقة 31 ، والكاشف :
1 / الترجمة 2000 ، ونهاية السول ، الورقة 121 ، وتهذيب ابن حجر : 4 / 101 ،
وخلاصة الخزرجي : 1 / الترجمة 2564 .
( 3 ) المجتبى : 8 / 71 في قطع السارق ، باب : ما يكون حرزا وما لا يكون .