أخبرنا به أبو الفرج بن قدامة ، وأبو الغنائم بن علان ، وأحمد بن
شيبان ، قالوا : أخبرنا حنبل بن عبد الله ، قال : أخبرنا أبو القاسم بن
الحصين ، قال : أخبرنا أبو علي بن المذهب ، قال : أخبرنا أبو بكر بن
مالك ، قال ( 1 ) : حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا
عفان ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، قال : حدثنا عبد الملك أبو جعفر ،
عن أبي نضرة ، عن سعد بن الأطول : أن أخاه ( 2 ) مات وترك ثلاث مئة
درهم ، وترك عيالا ، فأردت أن أنفقها على عياله ، فقال النبي - صلى
الله عليه وسلم - : " إن أخاك محبوس بدينه ، فاقض عنه . فقال :
يا رسول الله ، قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة .
قال : فأعطها فإنها محقة " .
رواه ( 3 ) عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عفان ، فوقع لنا بدلا
عاليا .
2203 - د ت س : سعد ( 4 ) بن أوس العدوي ، ويقال : العبدي ،
زوج نضرة بنت أبي نضرة العبدي ، البصري .
هامش
( 1 ) مسند أحمد : 5 / 7 .
( 2 ) في حاشية النسخة من قول المؤلف : " قيل : إن اسم أخيه المتوفى يسار " .
( 3 ) ابن ماجة ( 2433 ) في الصدقات ، باب : أداء الدين عن الميت . وأخرجه ابن سعد في
الطبقات عن عفان أيضا ( 7 / 57 ) .
( 4 ) تاريخ يحيى برواية الدوري : 2 / 190 - 191 ، وتاريخ البخاري الكبير :
4 / الترجمة 1932 ، والكنى لمسلم ، الورقة 95 ، والجرح والتعديل : 4 / الترجمة 345 ،
وثقات ابن حبان : 1 / الورقة 152 ، وتذهيب التهذيب : 2 / الورقة 8 ، والكاشف :
1 / الترجمة 1840 ، وميزان الاعتدال : 2 / الترجمة 3105 ، والمغني :
1 / الترجمة 2336 ، وإكمال مغلطاي : 2 / الورقة 70 ، ونهاية السول ، الورقة 111 ،
وتهذيب ابن حجر : 3 / 467 ، وخلاصة الخزرجي : 1 / الترجمة 2376 .