قال أبو عبد الله عليه السلام : كان أبي عليه السلام يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد
البزاة والصقور ، فاما الان فانا لا نخاف ولا يحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته وانه لفي
كتاب الله ان الله قال : ( إلا ما علمتم من الجوارح مكلبين ) فسمى الكلاب .
( 131 ) 131 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح
عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصقور والبزاة وعن صيدهن
فقال : كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته ، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف
والرجل تركض والذنب يتحرك ، وقال : ليست الصقور والبزاة في القرآن .
( 132 ) 132 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان
عن الحلبي قل : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يرميه الرجل فيصيبه معترضا
فيقتله وقد سمى حين رماه ولم تصبه الحديدة فقال : إن كان السهم الذي اصابه هو
الذي قتله فان رآه فليأكله .
( 133 ) 133 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح
أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك قال : كله لا بأس به .
( 134 ) 134 - عنه عن القاسم وفضالة عن أبان بن عثمان عن عيسى
ابن عبد الله القمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ارمي بسهم فلا أدري سميت
أم لم اسم ؟ فقال : كل لا بأس ، قال : قلت ارمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه
فقال : كل ما لم يؤكل منه فان اكل منه فلا تأكل منه .
هامش
- 131 - الاستبصار ج 4 ص 73 الكافي ج 2 ص 142
- 132 - الكافي ج 2 ص 143 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 203
- 133 - 134 - الكافي ج 2 ص 142 الفقيه ج 3 ص 203