الرجل يقول لامرأته أنت مني خلية أو برية أو بتة أو حرام فقال : ليس بشئ .
( 123 ) 42 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن خالد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل قال لامرأته
أنت منى باين أو أنت مني برية قال : ليس بشئ .
( 124 ) 43 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام فقال لي : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت
رأسه وقلت له : الله عز وجل أحلها لك فما حرمها عليك ! ؟ انه لم يزد علي ان كذب
فزعم أن ما أحل الله حرام ، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة ، فقلت : قول الله عز وجل :
( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) ( 1 ) فجعل فيه الكفارة فقال : إنما حرم عليه
جاريته مارية وحلف ان لا يقربها فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم .
واما الذي ذكره رحمه الله من تفصيل طلاق العدة فقد قدمناه أيضا فيما تقدم ،
ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
( 125 ) 44 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن
الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فقال : أخبرك بما صنعت انا بامرأة كانت
عندي فأردت ان أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع وأشهدت
هامش
( 1 ) سورة التحريم الآية : 1
- 123 - الكافي ج 2 ص 122
- 124 - الكافي ج 2 ص 121 الفقيه ج 3 ص 356
- 125 - الكافي ج 2 ص 102