عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة
ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الأول ؟ قال : لا حتى تدخل
فيما خرجت منه .
( 103 ) 22 - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن
عبد الله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له رجل
طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول ؟
قال : لا لان الله تعالى يقول : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
فان طلقها ) والمتعة ليس فيها طلاق .
( 104 ) 23 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن محمد بن مضارب قال : سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل ؟ قال لا يحلل .
( 105 ) 24 الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام
عن رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها : اني أريد ان أراجعك
فتزوجي زوجا غيري فقالت له : قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق
قولها ويراجعها وكيف يصنع ؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها .
والوجه الثاني في الاخبار التي قدمناها أن تكون محمولة على ضرب من التقية
لأنه مذهب عمر ، فيجوز أن يكون الحال اقتضت ان يفتي عليه السلام بما يوافق مذهبه ،
والذي يدل على ذلك ما رواه :
( 106 ) 25 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة
عن عمرو بن ثابت عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب عليه السلام قال : اختلف رجلان في قضية
علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو
هامش
- 103 - 104 - 105 - 106 - الاستبصار ج 3 ص 275