فأنكرته أمه وزعم أهلها انهم لا يعرفونه قال : ليس عليها شئ ، الظئر مأمونة ، يقبلونه .
( 401 ) 50 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن زياد
عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية
أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ؟ قال : ترضعه لك اليهودية أو النصرانية
في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى
بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن
تضطر إليها .
6 باب عدد النساء
قال الشيخ رحمه الله : ( وإذا طلق الرجل زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب
عليها ان تعتد بثلاثة أطهار ان كانت ممن تحيض ) .
يدل على ذلك قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ( 1 )
والقرء هو الطهر على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى ، وأيضا فقد روى :
( 402 ) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للمطلقة ان
تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ان لم تحض .
( 403 ) 2 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة المطلقة ثلاثة
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية : 228
- 401 - 402 - 403 - الكافي ج 2 ص 107 واخرج الأول الشيخ في الاستبصار
ج 3 ص 333