المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل دخل ارض
الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون قال : على المسلم ان يمنع نفسه
ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله ، واما أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنتهم
فلا يحل له ذلك .
59 - باب أصناف من يجب جهاده
( 230 ) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن القاسم
ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سأل رجل أبي عن حروب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وكان السائل من محبينا
قال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : بعث الله محمدا ( صلى الله عليه وآله ) بخمسة أسياف ، ثلاثة منها
شاهرة لا تغمد إلى أن تضع الحرب أوزارها ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من
مغربها فيومئذ ( لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل ) ( 1 ) وسيف منها مكفوف ، وسيف
منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا ، فاما السيوف الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي
العرب قال الله تعالى ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ( 2 ) فهؤلاء لا يقبل منهم
إلا القتل أو الدخول في الاسلام والسيف الثاني على أهل الذمة قال الله تعالى :
( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) ( 3 ) الآية فهؤلاء لا يقبل منهم إلا
الجزية أو القتل ، والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك والخزر والديلم
قال الله تعالى : ( فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم ) ( 4 ) فهؤلاء لا يقبل منهم
هامش
( 1 ) سورة الأنعام الآية : 158
( 2 ) سورة التوبة الآية : 6
( 3 ) سورة التوبة الآية : 30
( 4 ) سورة محمد ص الآية : 4
- 230 - هكذا : الكافي ج 1 ص 329