لم صار في الحرم ؟ قال : لأنه لما أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني ، فلما طال تضرعهم بها أذن لهم بتقريب قربانهم ، فلما قضوا تفثهم وتطهروا بها من الذنوب التي
كانت حجابا بينهم وبينه اذن لهم بالزيارة على الطهارة فقيل له : لم حرم الصيام أيام التشريق ؟
قال : لأن القوم زاروا الله وهم في ضيافته ولا يجمل بمضيف ان يصوم أضيافه ، قيل
له : فالتعلق بأستار الكعبة لأي معنى هو ؟ قال : مثله مثل رجل له عند آخر جناية وذنب
فهو يتعلق بثوبه يتضرع إليه ويخضع له ان يتجافى عن ذنبه .
( 1566 ) 212 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل :
( ومن دخله كان آمنا ) البيت عنى أو الحرم ؟ قال : من دخل الحرم من الناس
مستجيرا به فهو آمن من سخط الله ، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن
يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم .
( 1567 ) 213 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن محمد بن علي عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن شئ يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا ان نلبس شيئا منها ؟
فقال : يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغي بذلك البركة إن شاء الله .
( 1568 ) 214 - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن غير واحد عن ابان عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخرج
من المسجد في ثوبي حصاة قال : تردها أو اطرحها في مسجد .
هامش
- 1566 - الكافي ج 1 ص 228 الفقيه ج 2 ص 163
- 1567 - الكافي ج 1 ص 228 الفقيه ج 2 ص 164
- 1568 - الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 165