Skip to main content

تهذيب الأحكام — Page 413

Contributors:

P.413
والمعنى في هذا الحديث انه إن كان الابن نوى بهذه الحجة قضاءا عن أمه فهي تجزي عنها ويلزمه هو الحج في ماله لنفسه حسب ما قدمناه من حديث سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، وإن كان ينوي الحجة عن نفسه وعنها معا فهي تجزي عنه وتستحق هي ثواب الحج وإن كان لا يسقط عنها الفرض ، والذي يدل عليه هذا التأويل ما رواه : ( 1435 ) 81 - موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه فقال : ان كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة للذي حج . ولا بأس ان تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت الاسلام وتعرف مناسك الحج ، ولا يجوز لها أن تحج عن غيرها وهي لم تحج بعد ، يدل على ذلك ما رواه : ( 1436 ) 82 - موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أتحج المرأة عن الرجل ؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل . ( 1437 ) 83 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج عن المرأة ، والمرأة تحج عن الرجل ؟ قال : لا بأس . ( 1438 ) 84 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة عن
Footnote
- 1435 - الاستبصار ج 2 ص 322 - 1436 - 1437 - 1438 - الاستبصار ج 2 ص 322 الكافي ج 1 ص 250 وفيه الأول والأخير بتفاوت
تهذيب الأحكام — Page 413 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان