( 103 ) 32 - وعنه ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام لأهل مكة أن يتمتعوا ؟ فقال : لا ، ليس لأهل مكة ان يتمتعوا
قال : قلت فالقاطنون بها ؟ قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة ،
فإذا أقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قلت : من أين ؟ قال : يخرجون من الحرم ،
قلت : من أين يهلون بالحج ؟ فقال : من مكة نحوا مما يقول الناس .
قال الشيخ رحمه الله : ( وصفة التمتع بالعمرة إلى الحج ان يهل الحاج من الميقات
بالعمرة ، فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم أحل من
كل شئ أحرم منه ، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد
الحرام وعليه طوافان بالبيت ينضافان إلى الأول وسعي آخر بين الصفا والمروة ينضاف
إلى سعيه المتقدم ، فيكون فرض الطواف عليه بالبيت للحج والعمرة ثلاثة أطواف
والفرض في السعي سعيان ، وعليه دم يهريقه لابد له من ذلك ) .
( 104 ) 33 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير ، وصفوان
جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج
ثلاثة أطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة ، فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت
وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل
هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلى عند كل طواف
بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام
( 105 ) 34 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
هامش
- 104 - 5 10 - الكافي ج 1 ص 247