يجعل بينهما نافلة ، وان فعل ذلك لم يكن عليه حرج ، إلا أن الأفضل ما ذكرناه ، روى :
( 630 ) 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن
حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة المغرب والعشاء بجمع باذان واحد
وإقامتين ولا تصل بينهما شيئا وقال : هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله .
( 631 ) 8 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن
عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام إذا صليت المغرب يجمع أصلي
ركعات بعد المغرب ؟ قال : لا ، صل المغرب والعشاء ، ثم تصلي الركعات بعد .
فاما ما يدل على أنه ان فصل بينهما بالنوافل لم يكن آثما ما رواه :
( 632 ) 9 - الحسين سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن
الحجاج عن أبان بن تغلب قال : صليت خلف أبى عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة
فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ، ثم صليت خلفه بعد ذلك
بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات .
وحد المشعر الحرام ما بين المأزمين إلى الحياض والى وادي محسر روى ذلك :
( 633 ) 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار
قال : حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض والى وادى محسر ، وإنما سميت المزدلفة
لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات .
( 634 ) 11 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز وابن أذينة عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة : ما حد المزدلفة ؟ فسكت فقال
هامش
- 630 - 631 - الاستبصار ج 2 ص 255
- 632 - الاستبصار ج 2 ص 256
- 633 - الفقيه ج 2 ص 280 مرسلا وفيه ذيل الحديث