تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
فسده بنفسك وراحلتك فان الله يحب ان تسد تلك الخلال واسهل عن الهضبات واتق الأراك ونمرة عرنة وثوية وذا المجاز فإنه فليس من عرفة فلا تقف فيه . ولا بأس بالنزول تحت الأراك إلا أنه لا ينبغي ان تقف هناك بل تجئ إلى الموقف فتقف به ، وروى ذلك : ( 605 ) 9 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن علي ابن الصلت عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي الوقوف تحت الأراك ، فاما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس . ( 606 ) 10 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ان أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم . يعنى من وقف تحته فاما إذا نزل تحته ووقف بالموقف فلا بأس به ، والدليل عليه الخبر الأول . والغسل يوم عرفة بعد الزوال وينبغي ان يجمع الانسان بين الصلاتين ليتفرغ للدعاء ، روى : ( 607 ) 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن الحلبي قال : قال قال أبو عبد الله عليه السلام ك الغسل يوم عرفه إذا زالت الشمس ويجمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين . ويقطع التلبية عند زوال الشمس ، روى : ( 608 ) 12 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن
هامش
- 606 - الفقيه ج 2 ص 281 مرسلا - 607 - الكافي ج 1 ص 292