فسده بنفسك وراحلتك فان الله يحب ان تسد تلك الخلال واسهل عن الهضبات واتق
الأراك ونمرة عرنة وثوية وذا المجاز فإنه فليس من عرفة فلا تقف فيه .
ولا بأس بالنزول تحت الأراك إلا أنه لا ينبغي ان تقف هناك بل تجئ إلى
الموقف فتقف به ، وروى ذلك :
( 605 ) 9 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن علي
ابن الصلت عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا ينبغي الوقوف تحت الأراك ، فاما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض
إلى الموقف فلا بأس .
( 606 ) 10 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله
ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ان أصحاب الأراك
الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم .
يعنى من وقف تحته فاما إذا نزل تحته ووقف بالموقف فلا بأس به ، والدليل
عليه الخبر الأول .
والغسل يوم عرفة بعد الزوال وينبغي ان يجمع الانسان بين الصلاتين ليتفرغ
للدعاء ، روى :
( 607 ) 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
عن الحلبي قال : قال قال أبو عبد الله عليه السلام ك الغسل يوم عرفه إذا زالت الشمس
ويجمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين .
ويقطع التلبية عند زوال الشمس ، روى :
( 608 ) 12 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن
هامش
- 606 - الفقيه ج 2 ص 281 مرسلا
- 607 - الكافي ج 1 ص 292