( 853 ) 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إنا نأمر صبياننا
بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ، فإن كان إلى نصف النهار
أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا الصيام
ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين ما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم
العطش افطروا .
قال الشيخ رحمه الله : ( والمستحاضة تفطر في شهر رمضان الأيام التي كانت
عادتها الحيض ، وتصوم باقي الأيام ) .
( 854 ) 27 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت
تحيض فيهن ثم تقضينها بعد .
قال الشيخ رحمه الله : ( ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في افطار يوم
من شهر رمضان ، أو قتل خطأ ، أو كفارة ظهار ، أو نذر أوجبه على نفسه فأفطر
قبل ان يأتي بالصيام على الكمال ، فان تعمد الافطار من غير عذر قبل أن يكمل شهرا من
الشهرين ، أو بعد أن يكمله من غير أن يصوم من الثاني شيئا فعليه ان يستقبل الصيام ) .
يدل على ذلك ما رواه :
( 855 ) 28 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
هامش
853 - الاستبصار ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 6 7 وفيه بتفاوت .
854 - الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94 .
855 - الكافي ج 1 ص 201 .