* ( 601 ) * 110 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال
سألت أبا الحسن عليه السلام : عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر
أو حضر قال : لا بأس .
* ( 602 ) * 111 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : صلى رسول الله صلى الله
عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر .
* ( 603 ) * 112 - عنه عن أحمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن محمد بن
عذافر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها
الأجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة قال : لا يأكلها ، : قلت
يكون في وقت فريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة
الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل ؟ قال : نعم هو
بمنزلة السفينة ان أمكنه قائما وإلا قاعدا ، وكلما كان من ذلك فالله أولى بالعذر يقول
الله عز وجل * ( بل الانسان على نفسه بصيرة ) * ( 1 )
* ( 604 ) * 113 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان أبي عليه السلام يدعو بالطهور في السفر وهو
في محمله فيؤتى بالتور ( 2 ) فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله فإذا نزل صلى
الركعتين والصبح .
* ( 605 ) * 114 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا
خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال : إن كنت مستعجلا
هامش
* ( 1 ) سورة القيامة الآية 15 .
( 2 ) التور : بالفتح فالسكون انا صغير من صفر أو خزف
- 601 - الفقيه ج 1 ص 238 .