ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له : رجل لا يدري
أواحدة صلى أم اثنتين قال : يعيد قلت : رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا قال : ان
دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم .
* ( 760 ) * 61 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن جعفر عن حماد بن عيسى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال : يعيد قلت أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه ؟
فقال : إنما ذلك في الثلاث والأربع .
فمحمول على صلاة المغرب لان صلاة المغرب قد بينا انه متى شك الانسان
فيها وجب عليه استيناف الصلاة ، فاما ما رواه :
* ( 761 ) * 62 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا
الحسن عليه السلام : عن الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين قال : يبني على النقصان
ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها .
فالوجه في هذا الخبر انه إنما يبني على النقصان إذا ذهب وهمه إليه ويصلي تمامه
احتياطا ، فاما مع اعتدال الوهم فالبناء على لأكثر أحوط إذا تمم بعد الفراغ من الصلاة
على ما بيناه ، والذي يؤكد ما قلناه ما رواه :
* ( 762 ) * 63 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن
معاذ بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال قال أبو عبد الله عليه السلام : كلما دخل
عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر قال : فإذا انصرفت فأتم ما ظننت
انك نقصت .
هامش
* - 760 - الاستبصار ج 1 ص 375 الفقيه ج 1 ص 225 .
- 761 - الاستبصار ج 1 ص 375 الفقيه ج 1 ص 230 بتفاوت .
- 762 - الاستبصار ج 1 ص 376 الفقيه ج 1 ص 225 بتفاوت .