ويجوز بدلا من الاضطجاع السجدة والمشي والكلام الا أن الاضطجاع أفضل .
* ( 531 ) * 299 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد
عن ابن أسباط عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : صليت خلف الرضا عليه السلام في المسجد
الحرام صلاة الليل فلما فرغ جعل مكان الضجعة سجدة .
* ( 532 ) * 300 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح
عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزيك من الاضطجاع
بعد ركعتي الفجر القيام والقعود والكلام بعد ركعتي الفجر .
* ( 533 ) * 301 - وعنه عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن
الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما على أحدكم
إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثم إن شاء
جلس فدعا وان شام نام وإن شاء ذهب حيث شاء .
ويستحب أن لا ينام الانسان بعد هاتين الركعتين ويشتغل بالدعاء والتسبيح
فان النوم في هذا الوقت مكروه .
* ( 534 ) * 302 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني
عن سليمان بن حفص المروزي قال قال أبو الحسن الأخير عليه السلام : إياك والنوم
بين صلاة الليل والفجر ولكن ضجعة بلا نوم فان صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته .
قال الشيخ رحمه الله : * ( فإذا طلع الفجر واستبان فليؤذن ) * إلى قوله : * ( ثم
ليرفع رأسه فيذكر الله إلى طلوع الشمس ) * .
كل ذلك قد مضى شرحه في جملة ما تقدم .
هامش
* - 531 - الكافي ج 1 ص 125 .
- 533 - 534 الاستبصار ج 1 ص 349 .