عن الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن
الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ قال :
ان شاء جهر وإن شاء لم يجهر .
قال الشيخ رحمه الله : * ( وإذا سلم رفع يديه حيال وجهه ) * إلى قوله :
* ( فإذا سقط القرص ) * .
* ( 386 ) * 154 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للامام ان
ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة ، قال : وسألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل
ينبغي له ان يعقب بأصحابه بعد التسليم ؟ فقال : يسبح ويذهب من شاء لحاجته ولا
يعقب رجل لتعقيب الامام .
* ( 387 ) * 155 - وعنه عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم
ولا يخرج عن ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه ، الذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على
كل امام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا ، وان علم أن ليس فيهم مسبوقا بالصلاة
فليذهب حيث شاء .
* ( 388 ) * 156 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
حديد عن منصور بن يونس عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من صلى صلاة
فريضة وعقب إلى أخرى فهو ضيف الله عز وجل وحق على الله تعالى أن يكرم ضيفه .
* ( 389 ) * 157 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا .
هامش
* - 386 - 387 - 388 - الكافي ج 1 ص 94 .
- 389 - الكافي ج 1 ص 95 الفقيه ج 1 ص 216 بزيادة في آخره .