تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
عن الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ قال : ان شاء جهر وإن شاء لم يجهر . قال الشيخ رحمه الله : * ( وإذا سلم رفع يديه حيال وجهه ) * إلى قوله : * ( فإذا سقط القرص ) * . * ( 386 ) * 154 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للامام ان ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة ، قال : وسألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل ينبغي له ان يعقب بأصحابه بعد التسليم ؟ فقال : يسبح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقب رجل لتعقيب الامام . * ( 387 ) * 155 - وعنه عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج عن ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه ، الذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كل امام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا ، وان علم أن ليس فيهم مسبوقا بالصلاة فليذهب حيث شاء . * ( 388 ) * 156 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن منصور بن يونس عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من صلى صلاة فريضة وعقب إلى أخرى فهو ضيف الله عز وجل وحق على الله تعالى أن يكرم ضيفه . * ( 389 ) * 157 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا .
هامش
* - 386 - 387 - 388 - الكافي ج 1 ص 94 . - 389 - الكافي ج 1 ص 95 الفقيه ج 1 ص 216 بزيادة في آخره .
تهذيب الأحكام — صفحة 103 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان