( 71 ) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال :
يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك
شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل .
( 72 ) 11 فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه
رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب : نعم .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب .
ثم قال أيده الله تعالى : ( وليهرق على يمينه من الماء قبل أن يدخلها في الاناء
فيغسلها مرتين ] .
فسنذكر الكلام عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى .
ثم قال : ( ثم يولجها فيه يعني اليد فيأخذ بها منه الماء للاستنجاء فيصب على
مخرج النجو ويستنجي بيده اليسرى ) فالذي يدل عليه :
( 73 ) 12 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
أن يستنجي الرجل بيمينه .
( 74 ) 13 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء .
ثم قال أيده الله تعالى : ( حتى تزول النجاسة ) ولم يحده فالذي يدل عليه :
( 75 ) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
هامش
* 7271 الاستبصار ج 1 ص 49 .
473 - 757 الكافي ج 1 ص 6 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 19 .