پرش به محتوای اصلی

تحريرات في الأصول — صفحه 451

پدیدآورندگان:

ص۴۵۱
الدلالة الوضعية والظنية ( 1 ) ، لا يرجع إلى محصل ، وما ترى من الإخبار عن مطلوب المولى ومرامه بعد تمامية الإطلاق : " بأنه أحل كل بيع " أو " أنه حرم جميع أنحاء الكلب والخنزير والربا " لا يوجب كون الإطلاق من الدلالات الوضعية ، ولا من الحد المتوسط الملحق بها في الحجية . نعم ، يمكن دعوى استقرار بناء العقلاء على الحجية ، في خصوص الظن المتولد من المقدمات المنتهية إلى جعل الحكم على طبيعة تدل بالإهمال على المعنى . وبالجملة هذا غير بعيد .
پاورقی
1 - مقالات الأصول 1 : 504 - 505 .