پرش به محتوای اصلی

تحرير الوسيلة — صفحه 607

پدیدآورندگان:

ص۶۰۷
مسألة 7 - لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفارة ، ولو أدى العامد الدية أو صالح بأقل أو أكثر أو عفي عنها لم تسقط الكفارة .
مسألة 8 - لو سلم نفسه فقتل قودا فهل تجب في ماله الكفارة ؟ وجهان ، أوجههما العدم . وذد ذكرنا في كتاب الكفارات ما يتعلق بالمقام .