مات أحدهما برأوا أجمع ، ولو أبرأ المستحق بعض من توسط برأ هو ومن بعده دون من قبله ، وكذا لو مات برأ من كان فرعا له . المسألة 15 - يكره التعرض للكفالات ، فعن الصادق عليه السلام " الكفالة خسارة غرامة ندامة " .
تحرير الوسيلة — صفحه 38
پدیدآورندگان: السيد الخميني
ص۳۸