پرش به محتوای اصلی

تحرير الوسيلة — صفحه 30

پدیدآورندگان:

ص۳۰
المسألة 19 - لو كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ينفك بالضمان ، شرط الضامن انفكاكه أم لا .
المسألة 20 - لو كان على أحد دين فالتمس من غيره أداءه فأداه بلا ضمان عنه للدائن جاز له الرجوع على الملتمس مع عدم قصد التبرع .
تحرير الوسيلة — صفحه 30 | السيد الخميني