مسألة 67 - لو جمع في مرض الموت بين عطية منجزة ومعلقة على
الموت فإن وفى الثلث بهما لا إشكال في نفوذهما في تمام ما تلقتا به ، وإن
لم يف بهما يبدأ بالمنجزة ، فتخرج من الأصل ، وتخرج المعلقة من ثلث
ما بقي مع عدم إذن الورثة .
تحرير الوسيلة — صفحه 110
پدیدآورندگان: السيد الخميني
ص۱۱۰