أو بغيره كالإرث فالبطلان بحيث لا تجدي الإجارة لا يخلو من قوة .
مسألة 11 - لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكا حين العقد ، فيجوز
أن يكون المالك حين العقد غيره حين الإجارة ، كما إذا مات المالك حين
العقد قبل الإجارة فيصح بإجازة الوارث ، وأولى به ما إذا كان المالك حين
العقد غير جائز التصرف لمانع من صغر أو سفه ونحوهما ثم ارتفع المانع ،
فإنه يصح بإجازته .
مسألة 12 - لو وقع بيوع متعددة على مال الغير فإما أن تقع على
نفسه أو على عوضه ، وعلى الأول فإما أن تقع من فضولي واحد كما إذا
باع دار زيد باعها من شخص بفرس ثم باعها المشتري من شخص آخر بحمار
ثم باعها المشتري الثاني بكتاب وهكذا ، وعلى الثاني فإما أن تقع من شخص
واحد على الأعواض والأثمان بالترامي كما إذا باع دار زيد بثوب ثم باع
الثوب ببقر ثم باع البقر بفراش وهكذا ، وإما أن تقع على ثمن شخصي
مرارا كما إذا باع الثوب في المثال المذكور مرارا من أشخاص متعددين ،
فهذه صور أربع ، ثم إن للمالك في جميع هذه الصور أن يجيز أيما شاء منها ،
ويصح بإجازته ذلك العقد المجاز ، وأما غيره فيحتاج إلى تفصيل وشرح
لا يناسب هذا المختصر .
مسألة 13 - الرد الذي يكون مانعا عن تأثير الإجازة على إشكال
قد مر قد يكون مانعا عن لحوقها مطلقا ولو من غير المالك حين العقد
كقوله : " فسخت " و " رددت " وشبه ذلك مما هو ظاهر فيه ، كما
أن التصرف فيه بما يوجب فوات محل الإجازة عقلا كاتلاف أو شرعا
كالعتق كذلك أيضا ، وقد يكون مانعا عن لحوقها بالنسبة إلى خصوص
المالك حين العقد لا مطلقا كالتصرف الناقل للعين مثل البيع والهبة ونحوهما ،