پرش به محتوای اصلی

تحرير الوسيلة — صفحه 485

پدیدآورندگان:

ص۴۸۵
فصل في الدفاع وهو على قسمين : أحدهما الدفاع عن بيضة الاسلام وحوزته ، ثانيهما عن نفسه ونحوها . القول في القسم الأول مسألة 1 - لو غشي بلاد المسلمين أو ثغورها عدو يخشى منه على بيضة الاسلام ومجتمعهم يجب عليهم الدفاع عنها بأية وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس .
مسألة 2 - لا يشترط ذلك بحضور الإمام عليه السلام وإذنه ولا إذن نائبه الخاص أو العام ، فيجب الدفاع على كل مكلف بأية وسيلة بلا قيد وشرط .
مسألة 3 - لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك وأخذ بلادهم أو أسرهم وجب الدفاع بأية وسيلة ممكنة .
مسألة 4 - لو خيف على حوزة الاسلام من الاستيلاء السياسي
تحرير الوسيلة — صفحه 485 | السيد الخميني