يدي
الإمام .
ومنها ما ذكره الأصحاب من أن يخرجوا معهم الشيوخ والأطفال
والعجائز والبهائم ، ويفرق بين الأطفال وأمهاتهم ليكثروا من الضجيج
والبكاء ، ويكون سببا لدر الرحمة ، ويمنعون خروج الكفار كأهل الذمة
وغيرهم معهم .
مسألة 1 - الأولى إيقاعها وقت صلاة العيد وإن لا يبعد عدم
توقيتها بوقت .
مسألة 2 - لا أذان ولا إقامة لها ، بل يقول المؤذن بلا عنهما : " الصلاة "
ثلاث مرات .
مسألة 3 - إذا فرغ الإمام من الصلاة حول رداءه استحبابا بأن
يجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس ، وصعد المنبر ، واستقبل القبلة ،
وكبر مأة تكبيرة رافعا بها صوته ، ثم التفت إلى الناس عن يمينه فسبح الله
مأة تسبيحة رافعا بها صوته ، ثم التفت إلى الناس عن يساره فهلل الله
مأة تهليلة رافعا بها صوته ، ثم استقبل الناس فحمد الله مأة تحميدة ، ولا
بأس برفع الصوت فيها أيضا ، كما لا بأس بمتابعة المأمومين الإمام في
الأذكار ، بل وفي رفع الصوت ، ولعله أجلب للرحمة وأرجى لتحصيل
المقصود ، ثم يرفع الإمام يديه ويدعو ويدعو الناس ويبالغون في الدعاء والتضرع
والاستعطاف والابتهال إليه تعالى ، ولا بأس أن يؤمن الناس
على دعاء الإمام ، ثم يخطب الإمام ويبالغ في التضرع والاستعطاف ، والأولى اختيار
بعض ما ورد عن المعصومين عليهم السلام ، كالواردة عن مولانا أمير
المؤمنين عليه السلام مما أولها " الحمد لله سابق النعم . . . الخ " والأولى
أن يخطب فيها خطبتين كما في العيدين ، ويأتي بالثانية رجاء .
مسألة 4 - كما تجوز هذه الصلاة عند قلة الأمطار تجوز عند جفاف