سهوا كما لو ركع قبل القراءة فلا بأس ويمضي في صلاته ، وكذا لو قدم
غير ركن على ركن سهوا ، كما لو قدم التشهد على السجدتين فلا بأس ،
لكن مع إمكان التدارك يعود إلى ما يحصل به الترتيب وتصح صلاته ، كما
أنه لا بأس بتقديم غير الأركان بعضها على بعض سهوا ، فيعود أيضا إلى
ما يحصل به الترتيب مع الامكان وتصح صلاته .
القول في الموالاة مسألة 1 - يجب الموالاة في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بين
أفعالها على وجه تنمحي صورتها بحيث يصح سلب الاسم عنها ، فلو ترك
الموالاة بالمعنى المزبور عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، وأما الموالاة بمعنى
المتابعة العرفية فواجبة أيضا على الأحوط ، فتبطل الصلاة بتركها عما على
الأحوط لا سهوا .
مسألة 2 - كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة بعضها مع بعض تجب
في القراءة والتكبير والذكر والتسبيح بالنسبة إلى الآيات والكلمات ، بل
والحروف ، فمن تركها عمدا في إحدى المذكورات الموجب لمحو أسمائها بطلت
صلاته فيما إذا لزم من تحصيل الموالاة زيادة مبطلة ، بل مطلقا على الأحوط ،
وإن كان سهوا فلا بأس ، فيعيد ما تحصل به الموالاة إن لم يتجاوز المحل ،
لكن هذا إذا لم يكن فوات الموالاة المزبورة في إحدى المذكورات موجبا
لفوات الموالاة في الصلاة بالمعنى المزبور ، وإلا فبطلت ولو مع السهو .