پرش به محتوای اصلی

تحرير الأحكام — صفحه 608

پدیدآورندگان:

ص۶۰۸
نهاراً أو ليلاً ، وسواء تشاغل عنه وترك طلبه ، أو لم يترك طلبه ، وسواء وجد فيه أثراً غير سهمه ( 1 ) أولا . ولو رمى الصّيد فتردّى من جبل ، أو وقع في الماء فمات ، لم يحلّ ، لاحتمال استناد الموت إلى غير الآلة ، نعم لو صيّر حياته غير مستقرّة حلّ ، لأنّه يجري مجرى المذبوح ، وكذا لو كان الوقوع في الماء غير قاتل ، بأن يكون الحيوان من طير الماء ، أو كان التردّي غير قاتل . ولو رمى سهماً فأرسله الريح إلى الصّيد فقتله حلّ ، وإن كان لولا الريح لم يصل ، وكذا لو أصاب السهمُ الأرضَ ثمّ وثب فقتل . ولو أصاب الطير في الهواء ، أو على شجرة ، أو جبل فوقع في الأرض فمات ، فالوجهُ أنّه إن كان لولا السقوط ( 2 ) لم يمت لم يحلّ ، وإن كان بحيث يموت وإن لم يسقط على الأرض حلّ . 6210 . الرابع : الاعتبار في حلّ الصّيد بالمُرسِلِ لا المعلِّم ، فلو علّمه الكافر وأرسله المسلم حلّ مقتولُهُ ، ولو علّمه المسلمُ وأرسله الكافرُ لم يحلّ ، لأنّ الكلب آلة كالسكين . والتسمية شرط عند إرسال الكلب ، ورمي السهم ، وطعن الرّمح ، وقطع المذبوح ونحره ، ولو تقدّمت بزمن يسير جاز ، ولو سمّى على سهم ثمّ ألقاه ورمى بغيره حلّ . ولا بدّ من قصد الصّيد ، فلو رمى هدفاً وسمّى ، فأصاب صيداً لم يحلّ ،
پاورقی
1 . في « أ » : غير سهم . 2 . في « ب » : لولا السقطة .