پرش به محتوای اصلی

تحرير الأحكام — صفحه 516

پدیدآورندگان:

ص۵۱۶
ولا يجوز بيع حقّ الهواء لإشراع جناح من غير أصل يعتمده البناء ، وكذا بيع حقّ مسيل الماء ومجراه ، وحقّ الممرّ ، وكلّ الحقوق المقصودة على التأبيد ، وإن جاز الصلح عليها ، لأنّ الجهالة لا يمنع من الصلح بخلاف البيع ، فلو صالحه على حقّ البناء على أرض ، وجب ذكر قدر البناء وكيفيّة الجدار لاختلاف الأغراض ( 1 ) في تثاقله . ( 2 )
پاورقی
1 . في « أ » : لاختلاف الأعراض . 2 . ولا يخفى أنّ البحث في أحكام النزاع في الأملاك وتزاحم الحقوق قد عنونه أكثر الفقهاء في آخر كتاب الصلح ، وقد تعرّض له المصنّف في كتاب إحياء الموات ، نعم في الدروس جعله كتاباً ، مستقلاًّ سمّاه ب‍ « كتاب تزاحم الحقوق » والأمر في ذلك سهلٌ .
تحرير الأحكام — صفحه 516 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني